الفصل الخامس : رحمته للعالمين في ميدان الصراعات السياسية والعسكرية


المبحث السادس
رحمته لأهل الذمة

المطلب الأول : من هم أهل الذمة وما موقف الدولة الإسلامية منهم ؟
أهل الذمة هم الأقليات من أهل الكتاب دخل الدولة الإسلامية ..
يقول أدوار بروي:

 "فاليهود والنصارى الذين هم أيضًا من أهل الكتاب، حق لهم أن يتمتعوا بالتساهل وأن لا يضاموا. وكان لابدّ من وقوف هذا الموقف نفسه من الزرادشتية والبوذية والصابئة.. وغيرها من الملل والنحل الأخرى. والمطلوب من هؤلاء السكان أن يظهروا الولاء للإسلام ويعترفوا بسيادته وسلطانه، وأن يؤدوا له الرسوم المترتبة على أهل الذمة تأديتها.. وفي نطاق هذه التحفظات التي لم يكن لتؤثر كثيرًا على الحياة العادية، تمتع الزميون[ في الإسلام] بكافة حرياتهم"[1].
ويقول : مونتكومري وات:
"إن تعامل المسلمين كان مختلفًا تجاه اليهود والمسيحيين والزرادشتيين وغيرهم ممن اعتبرت دياناتهم شقيقة للإسلام، رغم الدعوى القائلة بأن الأتباع المعاصرين لتلك الديانات قد ابتعدوا عن جوهرها. ومهما كان الأمر فقد كان بالإمكان قبولهم نوعًا من الحلفاء للمسلمين في معظم الأقطار التي فتحتها العرب. لذلك فإن غرض الجهاد لم يكن يهدف إلى تحويل أولئك السكان نحو الإسلام بقدر ما كان يهدف إلى اعترافهم بالحكم الإسلامي وبمنزلة أناس يحميهم الإسلام. وبعامة فإنهم (أهل الذمة)" [2] .
" وكانت الطائفة الذمية مجموعة من الناس تعتنق ديانة واحدة لها استقلالها الداخلي برعاية رئيس ديني كالبطريك أو الرابي، وكان على كل فرد من أفراد المجموعة الذمية دفع ضريبة شخصية إلى الحاكم المسلم ... وكانت تلك الضرائب أحيانًا أقل وطأة من الضرائب التي كانت تدفع للحكام السابقين. وكانت حمايتهم بصورة فعالة بالنسبة للدولة الإسلامية تمثل كلمة شرف تلتزم بها الدولة وتنفذها"[3] .
المطلب الثاني : شهادات علماء الغرب :
أولاً: حرية أهل الذمة في الاعتقاد  :
يقول "روم لاندو" :
"على نقيض الإمبراطورية النصرانية التي حاولت أن تفرض المسيحية على جميع رعاياها فرضًا، اعترف العرب بالأقليات الدينية وقبلوا بوجودها. كان النصارى واليهود والزرادشتيون يعرفون عندهم بـ (أهل الذمة)، أو الشعوب المتمتعة بالحماية. لقد ضمنت حرية العبادة لهم من طريق الجزية.. التي أمست تدفع بدلاً من الخدمة العسكرية. وكانت هذه الضريبة مضافًا إليها الخراج، أقل في مجموعها من الضرائب التي كانت مفروضة في ظل الحكم البيزنطي. كانت كل فرقة من الفرق التي تعامل كملّة، أي كطائفة نصف مستقلة استقلالاً ذاتيًا ضمن الدولة. وكانت كل ملّة تخضع لرئيسها الديني"[4].
ثانيًا: حرية أهل الذمة في ممارسة الشعائر :
يقول ول ديورانت:
".. كان أهل الذمة المسيحيون، والزردشتيون، واليهود، والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد نظيرًا لها في المسيحية في هذه الأيام. فلقد كانوا أحرارًا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم.. وكانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه لزعمائهم وقضاتهم وقوانينهم"[5]..
ويقول" آدم متز"
"كانت حياة الذمي عند أبي حنيفة وابن حنبل تكافئ حياة المسلم، ودية المسلم، وهي مسألة مهمة جدًا من حيث المبدأ.. ولم تكن الحكومة الإسلامية تتدخل في الشعائر الدينية لأهل الذمة، بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحض مواكبهم وأعيادهم ويأمر بصيانتهم.. وكذلك ازدهرت الأديرة بهدوء.."[6].
ثالثًا: رعاية المسلمون لأهل الذمة:
يقول آرثر ستانلي تريتون[7] :
"ولما تدانى أجل (عمر بن الخطاب) أوصى من بعده وهو على فراش الموت بقوله: (أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرًا، وأن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفهم فوق طاقتهم) وفي الأخبار النصرانية شهادة تؤيد هذا القول، وهي شهادة (عيثويابه) الذي تولى كرسي البطريركية من سنة 647 إلى 657م إذ كتب يقول: (إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون، أنهم ليسوا بأعداء للنصرانية بل يمتدحون ملّتنا ويوقرون قسيسينا وقدّيسينا، ويمدون يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا). والظاهر أن الاتفاق الذي تم بين (عيثويابه) وبين العرب كان من صالح النصارى، فقد نصّ على وجوب حمايتهم من أعدائهم، وألا يحملوا قسرًا على الحرب من أجل العرب، وألا يؤذوا من أجل الاحتفاظ بعاداتهم وممارسة شعائرهم، وألا تزيد الجزية المجباة من الفقير على أربعة دراهم، وأن يؤخذ من التاجر والغني اثنا عشر درهما، وإذا كانت أمة نصرانية في خدمة مسلم فإنه لا يحق لسيدها أن يجبرها على ترك دينها أو إهمال صلاتها والتخلي عن صيامها."[8].
رابعًا: الاستعانة بهم في أجهزة الدولة :
يقول آدم متز:
"ومن الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال والمتصرّفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية"[9] ..
وقد كان عمر بن الخطاب  يستخدمهم في كتابة الدواوين والترجمة.
المطلب الثالث : وصايا النبي بأهل الذمة والتحذير من إيذائهم:
أولاً: حرمة قتل الذمي بغير حق :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:
عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا"[10].
ثانيًا: حرمة قذف الذمي :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :مَنْ قَذَفَ ذِمِّيًّا حُدَّ[11] لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِياطٍ مِنْ نَارٍ" قيل  لِمَكْحُولٍ: مَا أَشَدُّ مَا يُقَالُ، قَالَ: يُقَالُ لَهُ:يَا ابْنَ الْكَافِر[12]ِ.
ثالثًا: تحريم ظلمه :
عن عبد الله بن جراد ، أن رسول الله  قال :" من ظلم ذميًا مؤدياً الجزية[13] مقرًا بذلته ، فأنا خصمه يوم القيامة "[14] .
وفي ذلك يقول يقول كولدتسيهر[15] :
"فظلم أهل الذمة، وهم أولئك المحتمون بحمى الإسلام من غير المسلمين، كان يحكم عليه بالمعصية وتعدي الشريعة. ففي بعض المرات عامل حاكم إقليم لبنان الشعب بقسوة عندما ثار ضد ظلم أحد عمال الضرائب، فحكم عليه بما قاله الرسول : (من ظلم معاهدًا، وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة). وفي عصر أحدث من هذا ما رواه بورتر Porter في كتابه (خمس سنين في دمشق) من أنه رأى بالقرب من بصرى (بيت اليهود) وحكى أنه كان في هذا الموضع مسجد هدمه عمر  لأن الحاكم قد اغتصبه من يهودي ليبني عليه هذا المسجد!"[16].



[1] أدوار بروي:  تاريخ الحضارات العام ، 3 / 116
[2]مونتكومري وات:  تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى ، ص 13
[3] مونتكومري وات : تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى ، ص 13 – 14 .
[4] روم لاندو:الإسلام والعرب ، ص119
[5] ول ديورانت : قصة الحضارة ، 3 / 130 – 131 .
[6]آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ، 1 / 69 – 70 .
[7] آرثر ستانلي تريتون : ولد عام 1881 عين مساعد أستاذ للعربية في أدنبرا (1911) وكلاسكو (1919) وأستاذ في عليكرة في الهند (1921) ومدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن (1931-38-47)من آثاره: (الخلفاء ورعاياهم من غير المسلمين) (1930)، (علم الكلام في الإسلام) (1947)، (الإسلام إيمان وشعائر) (1950)، (مواد في التربية الإسلامية) (1957).
[8] آرثر ستانلي تريتون : أهل الذمة في الإسلام ، ص 158 – 159
[9] آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 1 / 87 .
[10] صحيح – رواه البخاري، برقم 6403، باب بَاب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ
[11] حُد : أقيم عليه الحد والعقوبة
[12] المعجم الكبير للطبراني (ج 15 / ص 434)، مسند الشاميين للطبراني  (ج 9 / ص 316)
[13] الجزية : هي عبارة عن اشتراك مالي يدفعه المعاهد أو الذمي من غير المسلمين، وهي مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم.
[14] أبو نعيم الأصبهاني : معرفة الصحابة  (ج 11 / ص 339)
[15] كولد تسيهر (1850-1921م) : عين أستاذًا محاضرًا في كلية العلوم بجامعة بودابست (1873) ثم أستاذ كرسي (1906). من آثاره: كتاب (العقيدة والشريعة في الإسلام) (باريس 1920)، و(درس في الإسلام) في جزأين كبيرين.
 [16]كولدتسيهر:  العقيدة والشريعة في الإسلام ، ص 46-47

0 commentaires:

إرسال تعليق